السيد محمد تقي المدرسي

31

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )

3 - يجب على المؤمن أداء الحقوق جميعاً وبالذات : ألف : حقوق النساء ولا سيما الصداق . باء : حقوق السفهاء . جيم : أموال اليتامى بعد أن يؤنس منهم الرشد . دال : تقسيم الإرث بين الرجال والنساء تقسيماً سليماً حسب الفرائض الشرعية . هاء : ولا يجوز أن يرث الرجل المرأة كرهاً . واو : ولا يجوز أن يعضل الرجل زوجته أو يؤذيها ليسترد المهر أو بعضه منها ، فالصداق حقها الثابت بعد العقد والدخول . 4 - يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف ، كما على المرأة أن تقوم بواجباتها تجاه الزوج . 5 - المعيار في العلاقة الزوجية هو التوازن العادل بين ما على المرأة وما لها ، ويمكن أن تكون هذه القاعدة مصدراً لسلسلة من الأحكام الشرعية : ألف : إذا كثرت حالات الطلاق غير الموجهة مثلًا ، وتضررت النساء من وراء ذلك ، فللفقيه العادل أن يَحُدَّ من الإضرار بالنساء عبر سن تشريعات مؤقتة مثل الاشتراط في عقد الزواج دفع بعض ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة ، أو فرض حكومة الأسرة قبل الطلاق بالطريقة التي أمر الله بها في القرآن . باء : إذا أصرت الزوجة على أن تسكن في بيت منفرد ، في حين أنه لم يكن الزوج قادراً على تهيئة ذلك ، فعليها أن تتحمل المزيد من أعباء البيت بإزاء ذلك . جيم : إذا طالب الرجل زوجته بالمزيد من الإنجاب ، فلها أن تطالبه مثلًا بالمزيد من النفقات التي تساهم في تخفيف العبء عليها مثل إيجاد الأجهزة المنزلية المساعدة ، كالغسالة ، والنشافة ، ووسائل الطبخ السريع ، وما شاكل . دال : إذا كان عليها أن ترضع ابنها فلها أن تطالب بأُجرة إضافية ، وفي بعض الأحيان بخادمة . 6 - حدد الإسلام طائفة من الأحكام الخاصة بالأولاد ، وهي قائمة على سنن إلهية ثابتة ، ومنها سنة العدل : ألف : الرضاعة من حق الطفل ، لأنها ذات فوائد لا تعوّض لتنمية الطفل ، فعلى الوالدة الإرضاع ، وعلى الوالد الأجرة .